تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3184 ) س 2 : هل تصح الصلاة خلف إمام وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم كل من الإمام والمأمومين إلا بعد انقضاء الصلاة ، وإذا علموا هل يعيد الجميع صلاتهم أم الإمام وحده هو الذي يعيد صلاته ؟ ج 2 : إذا صلى من على ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انقضاء الصلاة فالصحيح من قولي العلماء أنه لا إعادة عليه ولا على من ائتم به في تلك الصلاة لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرفوا قال لهم : " لم خلعتم ؟ " قالوا : رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال : " إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما » ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود ولم يعد أول صلاته ، صلوات الله وسلامه عليه ، ولم يأمرهم بالإعادة .

هامش
( 1 ) الإمام أحمد 3 / 20 وأبو داود برقم 650 .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 400 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش