تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم ( 1 ) رواه أبو داود وهو في الثانية متنفل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 469 ) س 2 : لو دخلت المسجد والجماعة يصلون صلاة جمع الظهر والعصر مثلا ، ولم أدر ماذا يصلون ، وأنا أخشى فوات الصلاة فماذا أفعل ؟ ج 2 : من دخل المسجد فوجد ناسا يصلون جماعة جامعين بين الظهر والعصر مثلا ، ولا يدري أي الصلاتين يصلون ويخشى أن تفوته الصلاة فعليه أن يصلي معهم جماعة الصلاة التي عليه خشية أن تفوته الصلاة جماعة ولو تبين أنه صلى عصرا وراء إمام يصلي ظهرا فصلاته صحيحة .

هامش
( 1 ) الإمام أحمد 5 / 49 وأبو داود 1 / 287 والنسائي 3 / 178 .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 399 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش