تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

ج 2 : إذا كان واقع هؤلاء المصلين كما ذكر وجب على من أدرك الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول ، ألا يقوم مع الإمام الثاني حينما يقوم لإتمام صلاته ، بل يجلس مكانه ؛ لأنه قد صلى أربع ركعات ، وهي فرضه ، وليس له أن يسلم قبل إمامه ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » ( 1 ) الحديث ، متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف » ( 2 ) أخرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5695 ) س 1 : إمام صلى بالناس صلاة العصر وتذكر في جلوس الركعة الثانية أنه لم يصل صلاة الظهر ، وسلم وقال للجماعة : لم أكن صليت الظهر ، وعلى هذا لا يمكن أن أصلي بكم العصر . إذن ما حكم من كان خلفه ، وما حكم إمامهم ، وهل تبطل صلاتهم أم لا ؟

هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 135 ، وأحمد 2 / 230 ، 341 ، 376 ، 411 ، 475 ، 3 / 110 ، 162 ، 300 ، 6 / 51 ، 58 ، 68 ، 148 ، 194 ، والبخاري 1 / 169 ، 179 ، 195 ، 2 / 40 ، 69 ، 7 / 6 ، ومسلم 1 / 108 - 109 برقم ( 411 ، 412 ) وأبو داود 1 / 401 - 405 الأرقام ( 601 - 605 ) والنسائي 2 / 98 ، 141 - 142 ، 196 الأرقام ( 832 ، 921 ، 922 ، 1061 ) والترمذي 2 / 194 برقم ( 361 ) وابن ماجة 1 / 276 ، 392 - 393 الأرقام ( 846 ، 1237 - 1239 ) وابن حبان برقم ( 2102 - 2104 ، 2108 ، 2113 ، 2114 ) .
( 2 ) الإمام أحمد 3 / 245 ومسلم 1 / 320 نشر رئاسة البحوث العلمية 1400 ه‍ وأبو داود 1 / 45 مكتبة ومطبعة الحلبي والنسائي 3 / 83 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 1 / 309 مطبعة دار إحياء العلوم العربية .