السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7306 )
س 4 : إذا دخل مجموعة من الناس والإمام يصلي التراويح في رمضان ، هل يصلون جماعة وحدهم ، أم يصلون مع الإمام ثم يتموا عندما يسلم الإمام ؟
ج 4 : الأحوط أن يصلوا جماعة بأقرئهم خروجا من الخلاف في صحة اقتداء المفترض بالمتنفل ، ولو صلوا العشاء مقتدين بمن يصلي التراويح إماما بالجماعة صحت صلاتهم ، وكان لهم أجر الجماعة ، على الراجح من قولي العلماء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم ( 6496 )
س 7 : ما هو العمل عندما يأتي الفرد بعد صلاة العشاء وقد انتهت ، وقام الإمام يصلي التراويح هل يأتم بالإمام وينوي العشاء أم يقيم ويصلي منفردا أو مع جماعة إن وجدت . ؟
ج 7 : يجوز أن يصلي العشاء جماعة مع من يصلي التراويح ، فإذا سلم الإمام من ركعتين قام من يصلي العشاء وراءه وصلى ركعتين ، إتماما لصلاة العشاء .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 8 : ما هو العمل عندما ينسى الرجل صلاة الفجر مثلا ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 402
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٢