تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

ج 1 : ينبغي لمن تذكر صلاة قد نسيها وهو متلبس بصلاة فرض أن يكمل الصلاة التي هو فيها ، على أن تكون له نفلا ولمن خلفه فرضا ، ثم يقضي الصلاة التي نسيها ثم يصلي الصلاة الحاضرة التي صلاها نفلا ، لكن ما دام إمامكم قطع الصلاة التي هو فيها فيصلي الصلاة التي نسيها ثم يصلي التي قطعها ، أما هؤلاء المأمومون الذين قطع الصلاة إمامهم فالمشروع لهم أن يكملوا صلاتهم بإمام يعينونه ، بدلا من الإمام الأول ، وإن صلوها فرادى جاز ؛ لأنهم معذورون ولم يحصل منهم ما يبطل صلاتهم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 296 ) س 5 : ما حكم إمامة متنفل بمفترض ؛ أي لو أن إنسانا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه ، فلما تبين له أخيرا أنه على غير صواب أعاد الصلاة ، فهل تجوز صلاته الأولى أم الثانية ؟ ج 5 : يجوز اقتداء مفترض بمتنفل ، لقصة معاذ ، « كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة » ( 1 ) . متفق عليه

هامش
( 1 ) الإمام أحمد 3 / 302 والبخاري 1 / 170 مطابع الشعب 1378 ومسلم 1 / 339 نشر رئاسة البحوث عام 1400 وأبو داود 1 / 182 مطبعة ومكتبة الحلبي 1371 والنسائي 2 / 103 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 1 / 315 مطبعة دار إحياء العلوم العربية .