تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

إمامة المرأة للنساء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7328 ) س 2 : هل يجوز للمرأة أن تؤم امرأة واحدة ؟ وأين تقف المرأة المأمومة ؟ ج 2 : يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتقف وسطهن ، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 3907 ) س 9 : إذا اجتمع نساء في بيت وأردن أن يصلين نافلة مثل التراويح أو فريضة هل يتقدم بهن واحدة منهن مثل ما يتقدم الإمام الرجال ؟ ج 9 : للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والتراويح ، ولا تتقدم على الصف كالإمام من الرجال بل تتوسط الصف الأول . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 390 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش