ج 6 : الأصل أن ولد الزنا في الإمامة كغيره لعموم قوله سبحانه { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } ( 1 ) وقوله عليه الصلاة والسلام « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » ( 2 ) الحديث ، ولا تأثير لوزر أمه ، ومن زنا بها عليه ؛ لقوله سبحانه وتعالى { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } ( 3 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 2875 ) س 1 ، 2 : هل يجوز أن يكون العبد إماما ، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما ؟ ج 1 ، 2 : تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة ، إذا كان كل منهما أهلا لذلك ، من جهة الدين ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » ( 4 ) ولا نعلم دليلا يمنع ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 388
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٨
هامش
( 1 ) سورة الحجرات الآية 13
( 2 ) الإمام أحمد 4 / 118 ومسلم 1 / 465 تحقيق محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث سنة 1400 وأبو داود 1 / 137 مكتبة ومطبعة الحلبي 1371 والترمذي 1 / 459 تحقيق أحمد شاكر دار الكتب العلمية بيروت والنسائي 2 / 76 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 1 / 313 تحقيق محمد عبد الباقي مطبعة دار إحياء الكتب العربية .
( 3 ) سورة الأنعام الآية 164
( 4 ) الإمام أحمد 4 / 118 ومسلم 1 / 465 تحقيق محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث سنة 1400 وأبو داود 1 / 137 مكتبة ومطبعة الحلبي 1371 والترمذي 1 / 459 تحقيق أحمد شاكر دار الكتب العلمية بيروت والنسائي 2 / 76 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 1 / 313 تحقيق محمد عبد الباقي مطبعة دار إحياء الكتب العربية .