السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2428 ) س 1 : هل يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها وأهلها إذا كانت تحسن الصلاة أحسن منهم ، يعني إذا كانت تعرف أحكام الصلاة خيرا منهم . . وهل يسمح الشرع للمرأة أن تصلي بأهلها إمامة ؟ ج 1 : أولا : المكلفون من الرجال من أهل هذه المرأة يجب عليهم أن يصلوا في المسجد مع جماعته ، ولا يجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي وقد دل الكتاب والسنة العملية والقولية على ذلك ودرج عليه خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم ، وأخذ به السلف الصالح من بعدهم ، وأما من لم يبلغ سن التكليف من الأبناء فعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بالصلاة جماعة مع جماعة المسلمين في المساجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر » ( 1 ) الحديث ، ومن الأمر بالصلاة الأمر بفعلها جماعة ، لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك . ثانيا : لا تصح إمامة المرأة للرجال ؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات والعبادات ، مبنية على التوقيف ، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال ، ولا نعلم دليلا يدل على أن المرأة تؤم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 391
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩١
هامش
( 1 ) الإمام أحمد 2 / 187 وأبو داود 1 / 115 مكتبة ومطبعة الحلبي والترمذي 2 / 259 دار الكتب العلمية بيروت .