لقوله تعالى { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 1 ) وقوله { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ( 2 ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ( 3 ) وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف ، والراجح : الصحة ، لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجا من الخلاف . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3984 ) س 5 : إذا صلى الإمام ركعة بالجماعة وتذكر أنه على غير وضوء وقدم أحد الجماعة بدله هل يكمل هذا الإمام الجديد أم يبدأ من جديد ؟ ج 5 : إذا كان الأمر كما ذكر فإن خليفة الإمام يكمل الصلاة ولا يستأنفها من الأول ، لقصة عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة فإنه استخلف عبد الرحمن بن عوف وكمل بالمسلمين صلاتهم ، ولم يستأنفها من أولها ، وهذا مثله .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 393
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٣
هامش
( 1 ) سورة التغابن الآية 16
( 2 ) سورة البقرة الآية 286
( 3 ) أخرجه الإمام أحمد 2 / 247 ، والبخاري 9 / 117 مطابع الشعب ، ومسلم 2 / 975 توزيع رئاسة البحوث ، وابن ماجة 1 / 3 في المقدمة .