تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الأيمن خلقة ، أو باعتداء عليك ، أو قطعه لمرض مثلا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6951 ) س : هل تجوز إمامة فاقد السمع والبصر معا ؛ يعني أن يؤم الناس أم لا ، وهل تجوز صلاته أيضا ، إذا صلى وراء إمام لأنه لا يسمع ولا يرى ما يفعل المصلون ، والآن : هل تصح صلاته في هاتين الحالتين ، أم لا بد أن يصلي وحده منفردا بصلاته ؟ ج : يصلي جماعة مأموما في الصف ، ويضبط أعمال صلاته من ركوع وسجود ونحوها بحركات من بجانبه في الصف ، وعلى ولي أمره ومن حوله أن ينبهوه للصلاة وتصح إمامته ، والأولى ألا يؤم ؛ لئلا يسهو فيشق تنبيهه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4600 ) س : ما حكم الصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 386 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش