تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

وغيره لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها » ( 1 ) وفي رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا استأذنكم نسائكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن » ( 2 ) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ( 3 ) رواه أحمد ومسلم لكن عليها أن تحافظ على آداب الإسلام من ستر عورتها وعدم مس الطيب عند خروجها وعدم الاختلاط بالرجال وعليها أن تكون في صف النساء خلف الرجال ، وغير ذلك من آداب الإسلام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3672 ) س : ما حكم دخول المرأة للمسجد وكيفية صلاتها فيه ؟ ج : يجوز للمرأة دخول المسجد وتصلي مقتدية بالإمام وتكون خلف صفوف الرجال لثبوت السنة في ذلك .

هامش
( 1 ) الإمام أحمد 2 / 7 والبخاري 1 / 209 كتاب الأذان ومسلم 1 / 327 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 42 كتاب المساجد .
( 2 ) البخاري 1 / 207 كتاب الأذان ومسلم 1 / 327 .
( 3 ) الإمام أحمد 2 / 16 والبخاري 2 / 7 كتاب الجمعة ومسلم 1 / 327 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 134 كتاب الصلاة وابن ماجة 1 / 8 في المقدمة .