وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 2371 )
س : قبل أيام كان لدينا اجتماع أصر فيه بعض الإخوان على المجيء مع النساء إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة ولا يوجد في موربئس مثال سابق ، كما أنهم أجازوا للمرأة أن تأتي المسجد لأداء الصلوات الخمس ولا أعلم ما هو الحكم الشرعي ، بعض الناس يقولون أنه لا بد للمرأة أن تأتي إلى المسجد لأداء الصلوات والبعض الأخر يرى أنها تؤدي الصلوات في بيتها ، لذا أرجو أن تصدروا فتوى في ذلك تحل المشكلة ، جزاكم الله خيرا ؟
ج : يؤذن للمرأة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة ، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام ، فتلبس من الثياب ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحدد عورتها لضيقها ، ولا تتطيب لخروجها ولا تخالط الرجال في صفوفهم ، بل تصف خلف صفوفهم ، فقد كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ( 1 )
هامش
( 1 ) الإمام أحمد 2 / 16 والبخاري 2 / 7 كتاب الجمعة ومسلم 1 / 327 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 134 كتاب الصلاة وابن ماجة 1 / 8 في المقدمة .