ذهاب المسلمة إلى المسجد
الفتوى رقم ( 873 ) س : إنه ولد مسيحيا ثم دخل في الإسلام وأسلمت زوجته أيضا ، وفي أحد أيام الجمع عندما اصطحب زوجته معه إلى المسجد قيل له : إن المرأة المسلمة محظور عليها دخول المساجد فذهب إلى إمام المسجد وسأله لماذا لا يجوز للسيدة المسلمة أن تدخل المسجد ؟ فأجاب الإمام لأن السيدات لسن كلهن نقيات ، وأنه حتى المسلمات في مكة المكرمة لا يدخلن المساجد وغير مسموح لهن قال : فذكرت للإمام سورة رقم 62 " سورة الجمعة " الآية رقم 8 { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } ( 1 ) الآية ويسأل هل هذا صحيح ؟ وأنه من صلب الإسلام ويذكر أن السيدات المسيحيات يذهبن للعبادة في الكنيسة ، ولماذا تحرم المرأة المسلمة من دخول المساجد ؟ ويرجو التكرم بالإجابة لتنوير المسلمين . ج 10 : يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد ، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه ، لما روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن » ( 2 ) وفي رواية :