تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3910 ) س : إن بعض المشايخ في تنزانيا أفتى المسلمين بأن النساء لا تجوز صلاتهن في المساجد وأنهن نجسات لا يجوز لهن أن يدخلن المساجد وقد أحدث هذا الأمر شقاقا بين المسلمين ؟ ج : الإنسان ليس بنجس ذكرا كان أم أنثى حيا كان أم ميتا فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن تكون جنبا أو حائضا فلا تدخل إلا إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد لقوله تعالى { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } ( 1 ) وقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزرنه وهو معتكف بالمسجد وقد كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمة تجمع قمامة المسجد وتنظفه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ( 2 ) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » ( 3 ) رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 43
( 2 ) الإمام أحمد 2 / 16 والبخاري 2 / 7 كتاب الجمعة ومسلم 1 / 327 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 134 كتاب الصلاة وابن ماجة 1 / 8 في المقدمة .
( 3 ) الإمام أحمد 2 / 247 ومسلم 1 / 326 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 156 كتاب الصلاة والترمذي 1 / 435 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 93 كتاب الإمامة وابن ماجة 1 / 319 كتاب إقامة الصلاة .