تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الجماعة التي دخلت بعد هذه الجماعة الأولى قاموا يصلون جماعة ؟ ج 4 : هذا الحديث شامل لمن بدأ صلاة نفل قبل الإقامة لصلاة الجماعة الأولى ولمن يريد أن يبدأها بعد هذه الإقامة . ولا تمنع الإقامة صلاة الجماعة الثانية بدء النافلة أو الاستمرار فيها بالنسبة لمن قد صلى الفريضة جماعة قبل ذلك ، فله أن يصلي نافلة والجماعة الثانية مقامة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7347 ) س 3 : إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يؤدي ركعتي السنة أو تحية المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة . ؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب : فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة أم يقطعها بدون تسليم ؟ ج 3 : الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة ، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 313 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش