تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

لحديث « إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة » ( 1 ) رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم في المستدرك ولحديث : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » ( 2 ) رواه الشيخان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ س 2 : نرى كثيرا من الناس يسابقون الإمام في الركوع وفي القيام وفي السجود وحركتهم مع حركة الإمام أو يسبقونه هل صلاتهم هذه جائزة أم لا ؟ ج 2 : يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما ، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه ، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك ، قال صلى الله عليه وسلم : « إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا . . » ( 3 ) الحديث متفق عليه . فأمر المأموم أن يأتي بهذه الأفعال بعد إتيان الإمام بها لأن الفاء للترتيب ، وقال :

هامش
( 1 ) أبو داود 1 / 206 كتاب الصلاة .
( 2 ) الإمام أحمد 2 / 241 والبخاري 1 / 143 كتاب المواقيت ، ومسلم 1 / 423 كتاب المساجد ، وأبو داود 1 / 257 كتاب الصلاة ، والترمذي 2 / 403 كتاب الجمعة ، والنسائي 1 / 274 كتاب المواقيت ، وابن ماجة 1 / 356
( 3 ) الإمام أحمد 2 / 230 والبخاري 1 / 174 و 177 كتاب الأذان ، ومسلم 1 / 309 كتاب الصلاة ، والترمذي 2 / 194 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 83 كتاب الإمامة ، وأبو داود 1 / 141 كتاب الصلاة وابن ماجة 1 / 276 كتاب إقامة الصلاة .