صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة
الفتوى رقم ( 3763 ) س : هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة ؟ ج : نعم إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام ، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6108 ) س 4 : هل الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هل هو عام ما قبلها وما بعدها أم لا ؟ وصورة ذلك : هذه الجماعة صلت الظهر مثلا ودخلت جماعة أخرى وأقاموا يصلون جماعة والناس الذين صلوا قاموا يتنفلون بعد الصلاة ، وهل يدخلون معهم أم يتنفلون وكل واحد بنفسه ، ولكن هذه