تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

« أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار » ( 1 ) متفق عليه - فمن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل الإمام أو معه فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه للعقاب والحرمان من الثواب إن كان ذاكرا لما بالحكم وبطلت صلاته ووجب عليه إعادتها ، كما روي عن ابن عمر ، وقال به الإمام أحمد بن حنبل ، وإن سبق إمامه ساهيا أو كان جاهلا بالحكم صحة صلاته وعلم الجاهل ورجع الساهي إلى إمامه عند تذكره مراعاة لواجب اقتدائه به . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم ( 93 ) س : مأموم جاء متأخرا فأدرك الإمام في الركوع وكبر وركع مع الإمام قبل أن يرفع الإمام من الركوع فهل على ذلك المأموم أن يقضى تلك الركعة بعد سلام الإمام ؟ ج : إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قائما ثم ركع وأدرك الإمام في الركوع أجزأته تلك الركعة ، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه

هامش
( 1 ) الإمام أحمد 2 / 260 والبخاري 1 / 168 كتاب الأذان ومسلم 1 / 221 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 145 كتاب الصلاة ، والترمذي 2 / 476 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 96 كتاب الإمامة وابن ماجة 1 / 308 كتاب إقامة الصلاة .