إقامة جماعة أخرى في المسجد
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2583 ) س 2 : هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا ؟ وهل هناك تعارض بين حديث « من يتصدق على هذا » وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو غيره : كنا إذا فاتتنا الجماعة أو انتهت الجماعة صلينا فرادى أو كما قال رضي الله عنه ؟ ج 2 : من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتتهم الجماعة ، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى ، لما رواه أحمد في مسنده ، وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال : « ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه » ( 1 ) ، ورواه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : « جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أيكم يأتجر على هذا " فقام رجل فصلى معه » ( 2 ) . قال الترمذي : حديث حسن . ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك ، وذكره ابن حزم في المحلى ، وأشار إلى تصحيحه . قال أبو عيسى الترمذي : وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين ، قالوا : لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي