تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وإذا أطلقت فالمراد بها جماعة المسجد إذا وجدوا ، وقدر المسلم على أدائها معهم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : هل الصلاة في البيت جماعة الرجل مع أبنائه أو إخوانه مثلا يعطى بها المصلي سبعا وعشرين درجة . وهل يدخل هذا النوع من الصلاة في حكم صلاة الجماعة ؟ ج 3 : الظاهر أن الفضل المذكور لمن صلاها في جماعة مسجد أو جماعة لم يكن لديهم مسجد أو معذورين شرعا من الذهاب إلى المسجد ، وصلى معهم لكونه معذورا مثلهم . أما من قدر على الذهاب إلى المسجد وصلى في بيته أو مزرعته أو نحو ذلك جماعة فإنه يأثم بذلك ولا يحصل على هذا الفضل ، والعلم عند الله سبحانه . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 4 : رجل يعتذر عن الصلاة في المسجد بكراهيته للإمام ، فيصلي في بيته ، فهل تجد له عذرا في ترك الصلاة في المسجد وما صحة صلاته وهو على هذه الحال ؟ ج 4 : يأثم بتخلفه عن الجماعة ، إذا كانت إمامة ذلك الإمام صحيحة في نفسها ، وصلاة المتخلف المذكور صحيحة مع الإثم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز