تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله : ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له ، فرخص له فلما ولى دعاه فقال : " هل تسمع النداء " قال نعم ، قال : " فأجب » ( 1 ) وفي رواية لأحمد : « لا أجد لك رخصة » ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الأعمى ، فإذا كان هذا الأعمى لم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ، فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة ، ويؤيد هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من همه بالتحريق بالنار لأقوام تخلفوا عن الصلاة جماعة في المسجد ، إذ غير جائز أن يهدد من تخلف عن ندب أو فرض كفاية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 6036 ) س 1 ، 2 : ما حكم صلاة الجماعة ، وهل المقصود بالجماعة جماعة المسجد ؟ ما حكم صلاة الرجل في بيته من غير عذر ، ومنزله قريب من المسجد ؟ ج 1 ، 2 : صلاة الجماعة واجبة ، ويأثم من تركها بغير عذر ،

هامش
( 1 ) أخرجه الإمام أحمد 3 / 423 ، ومسلم 1 / 458 ، كتاب المساجد ، والنسائي 2 / 109 كتاب الإمامة ، وأبو داود 1 / 130 ، كتاب الصلاة ، وابن ماجة 1 / 260 ، كتاب المساجد .