تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

حكم صلاة الجماعة

الفتوى رقم ( 141 ) س : ما حكم تارك الصلاة ؟ وما حكم فعلها مع الجماعة ؟ ج : الصلاة أحد الأركان الخمسة بعد الشهادتين ، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ومن تركها تهاونا وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر ، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » ( 1 ) وما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » ( 2 ) وأما فعلها جماعة فواجب وجوب عين ، والأصل في ذلك الكتاب والسنة ؛ فمن أدلة الكتاب : قوله تعالى { وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ } ( 3 ) الآية ، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة جماعة في حال الخوف - يدل على أنها في غيره أولى . وأما السنة : فما ثبت

هامش
( 1 ) الإمام أحمد 3 / 370 ومسلم 1 / 88 كتاب الإيمان ، وأبو داود 2 / 522 كتاب السنة ، والترمذي 5 / 15 كتاب الإيمان ، وابن ماجة 1 / 342 كتاب إقامة الصلاة .
( 2 ) الإمام أحمد 5 / 346 والنسائي 1 / 231 كتاب الصلاة ، والترمذي 5 / 15 كتاب الإيمان باب ما جاء في تارك الصلاة ، والحاكم 1 / 6 ، وابن ماجة 1 / 342 كتاب إقامة الصلاة .
( 3 ) سورة النساء الآية 102
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 282 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش