حكم صلاة الجماعة
الفتوى رقم ( 141 ) س : ما حكم تارك الصلاة ؟ وما حكم فعلها مع الجماعة ؟ ج : الصلاة أحد الأركان الخمسة بعد الشهادتين ، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ومن تركها تهاونا وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر ، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » ( 1 ) وما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » ( 2 ) وأما فعلها جماعة فواجب وجوب عين ، والأصل في ذلك الكتاب والسنة ؛ فمن أدلة الكتاب : قوله تعالى { وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ } ( 3 ) الآية ، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة جماعة في حال الخوف - يدل على أنها في غيره أولى . وأما السنة : فما ثبت