تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

قراءة سورتين السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4769 ) س 8 : هل يجوز للإمام أو المنفرد قراءة سورتين في ركعة من صلاة الفريضة ؟ ج 8 : نعم يجوز ذلك لما رواه البخاري وغيره « أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم بمسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب‍ ( قل هو الله أحد ) حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها ، وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى ، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال : ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت ، وإن كرهتم تركتكم ، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال : يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك ، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ؟ " فقال : إني أحبها ، فقال : " حبك إياها أدخلك الجنة » ( 1 ) وروى البخاري أيضا عن أبي وائل قال :

هامش
( 1 ) أخرجه البخاري 1 / 188 ( تعليقا ) ، والترمذي 5 / 169 برقم ( 2901 ) وابن خزيمة 1 / 269 برقم ( 537 ) والحاكم 1 / 240 - 241 ، والبيهقي 2 / 61 ، وابن حبان 3 / 74 برقم ( 794 ) وأبو يعلى 6 / 83 برقم ( 3335 ) والخطيب في تاريخ بغداد 5 / 263 .