تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

البيوت المجاورة لمسجده مع إجماع علماء المسلمين على ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4150 ) س : الصلاة في مسجد فيه قبر هل تجوز ؟ اشرحوا بدقة ؛ لأن البعض يستدلون بكون قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده النبوي . إذا كان لا تجوز الصلاة فماذا نفعل ، فهل لنا إخراج الميت حتى عظامه ؟ ج : لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبر أو قبور ؛ لما ثبت عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » ( 1 ) رواه مسلم ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لعن الله اليهود

هامش
( 1 ) أخرجه مسلم 1 / 377 كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ، والنسائي 2 / 33 كتاب المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد .