تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ج : لا يجوز وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد ويجب أن تزال من المسجد الذي هي فيه ، ومن صلى فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة ، وعليه أن لا يجعل الصورة أمامه والإثم على من وضعها ومن يستطيع إزالتها فلم يزلها . وإذا صلى شخص في ثوب فيه صورة إنسان أو حيوان صحت صلاته مع الإثم ، ولا يجوز أن تزين حجرة الدراسة أو حجرة النوم أو غيرهما بصورة إنسان أو حيوان . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المحاريب في المساجد

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5614 ) س : المحراب في المسجد هل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ج : لم يزل المسلمون يعملون المحاريب في المساجد في القرون المفضلة وما بعدها ؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين ، ومن ذلك بيان القبلة وإيضاح أن المكان مسجد .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 252 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش