تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ( 1 ) ويجب على ولي أمر المسلمين أن يهدم ما بني على القبور من المساجد ؛ لأنها أسست على غير التقوى ، وأن ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه ، ويخرج جثته من المسجد حتى عظامه ورفاته ، لاعتدائهم بالدفن فيه ، وينقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور ، وبعد ذلك لا حرج في الصلاة في المسجد المذكور لزوال المحذور . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 5316 ) س : ما حكم الإسلام في الصلاة في المسجد الذي فيه بعض القبور ؛ لأن بعض الناس يقولون : يجوز ؛ يستدلون بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ، ويستدلون بالآية التي في سورة الكهف : { قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا } ( 2 )

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 218 ، 2 / 285 ، 454 ، 518 ، 5 / 204 ، 6 / 34 ، 80 ، 121 ، 255 ، ومالك في الموطأ 2 / 892 ، والبخاري 1 / 112 ، 113 ، 2 / 91 ، 106 ، 5 / 139 ، 140 ، ومسلم 1 / 376 برقم 529 - 531 ، وأبو داود 3 / 553 برقم 3227 ، والنسائي 4 / 96 برقم 2047 ، وابن أبي شيبة 2 / 376 ، والبيهقي 6 / 135 ، 9 / 208 ، وأبو عوانة 1 / 399 ، 400 .
( 2 ) سورة الكهف الآية 21