تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

المسجد ولا غيره ؛ لورود الأدلة الدالة على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور ، والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال : « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله » ( 1 ) وما رواه أهل السنن الأربع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » ( 2 ) إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع . ج 3 : لا حرج في إقامة المآذن في المساجد بل ذلك مستحب لما فيه من تبليغ صوت المؤذن للمدعوين إلى الصلاة ويدل على ذلك أذان بلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أسطح بعض

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 6 / 51 ، والبخاري 1 / 112 كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة ، ومسلم 1 / 375 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ، والنسائي 2 / 41 كتاب المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد .
( 2 ) أخرجه أحمد 1 / 229 ، وأبو داود 2 / 196 كتاب الجنائز باب في زيارة النساء القبور ، والترمذي 2 / 136 كتاب الصلاة باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد ، والنسائي 4 / 94 كتاب الجنائز باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور ، وابن ماجة 1 / 502 كتاب الجنائز باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 254 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش