تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ج : الصلاة صحيحة ، ولا حرج عليهم إن شاء الله في ذلك إذا كانوا مضطرين للصلاة في المكان المذكور لعدم وجود مسجد قريب منهم ، ولكن يجب عليهم أن يبذلوا وسعهم مع المسؤولين لإزالة الصور من هذا المكان ، أو إعطائهم مكانا آخر ليس فيه صور ؛ لأن الصلاة في المكان الذي فيه الصورة أمام المصلين فيه تشبه بعباد الأصنام ، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة دالة على النهي عن التشبه بأعداء الله والأمر بمخالفتهم ، مع العلم بأن تعليق الصور ذوات الأرواح في الجدران أمر لا يجوز بل هو من أسباب الغلو والشرك ، ولا سيما إذا كانت من صور المعظمين . ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1619 ) س : ما حكم من وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد ؟ وهل تجوز الصلاة في ذلك المسجد أم لا ؟ وهل تصح الصلاة في الثوب الذي فيه صورة إنسان أو حيوان وهل يصح تزيين حجرة الدراسة أو حجرة النوم بصورة إنسان أو حيوان ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 251 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش