تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10346 ) س : كنت أعتمد على إقامة الصلوات الخمس على تقويم شهري ولكن تلك التقاويم وقع فيها خطأ بنصف ساعة في صلاة العشاء فقط ، وكنت أصلي العشاء بنصف ساعة قبل الوقت لمدة شهر ولما تبين لي الخطأ لم أدر هل علي إعادة تلك الصلوات التي صليتها بدون وقت أم لا ؟ ج - : وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل ، ويمتد الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر الثاني ، فإن كنت صليت صلاة العشاء قبل دخول وقتها المذكور فعليك الإعادة ، وإن كان بعد الدخول فلا إعادة عليك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز