سنتها قبلها ، وما ذكر أنه لا يتأتى له صلاتهما في العمل ولا في الطريق إليه لا يعتبر عذرا شرعيا يبيح تقديمهما أو إحداهما ، بل يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في وقتها ولوفاته بعض العمل الدنيوي .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 7795 )
س : يوجد عندنا قرية فيها مائة وخمسون مصليا ، وهم يصلون العشاء في حدود الساعة الواحدة مساء بالتوقيت الغروبي ، هل هذا قبل غروب الشفق الأحمر . وقد نهيناهم عن ذلك ولم ينتهوا ، وبعض المشايخ جوز ذلك . وما حكم الصلاة معهم ، وهل نترك الجماعة في هذه الحالة ونصلي فرادى إذا لم يوجد أكثر من واحد ، ما قول علماء الإسلام في ذلك ؟
ج - : يجب أداء الصلاة لوقتها ، ولا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عن وقتها ووقت العشاء إذا غاب الشفق ، فإذا غاب الشفق فأد الصلاة ، ومن صلاها قبل أن يغيب الشفق الأحمر فصلاته باطلة ، إلا أن يكون ممن يسوغ له الجمع بين الصلاتين بعذر شرعي كالسفر والمرض والمطر .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 150
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٠