وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4805 )
س : هل يجوز للشخص أن يقدم صلاة العشاء عن وقتها المعتاد أي قبل أن يحين وقتها ، نظرا لكون الشخص المذكور يعمل بأحد المعامل واقتضت الضرورة أن ينام دائما قبل وقت صلاة العشاء ليستريح ويستيقظ قبل الفجر استعدادا للذهاب للعمل . وهل يجوز له أيضا أن يصلي الفجر وسنة الصبح قبل وقتهما وقبل الخروج من المنزل ، لأنه إذا خرج لا يتأتى له أن يقوم بالصلاة في الطريق وأثناء العمل ؟
ج - : لا يجوز للمسلم أن يقدم صلاة العشاء عن وقتها لينام مبكرا حتى يستريح ويستيقظ قبل الفجر استعدادا للذهاب للعمل صباحا ، ولا تعتبر حاجته للنوم مبكرا حتى يستريح ويذهب للعمل في وقته عذرا في تقديم العشاء عن وقتها المعروف شرعا . كما أنه لا يجوز تقديم صلاة الصبح ولا سنتها عن طلوع الفجر الصادق ، ومن صلاهما قبل طلوع الفجر بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة للفريضة بإجماع المسلمين ، ويشرع له مع ذلك أن يعيد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 149
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٩