تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز لك تأخير صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس ، وعليك الاستيقاظ في وقتها باتخاذ منبه كساعة ، أو تطلب من أحد أن يوقظك بعد الأذان لتصلي الفجر في وقتها مع الجماعة في المسجد ، وترفق بنفسك في المذاكرة ليلا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12494 ) س : أنام أغلب الأحيان ولا أصحو إلا بعد فوات وقت صلاة الفجر ، وعندما أتنبه وأعلم أن صلاة الجماعة قد فاتتني أرجع فأكمل نومي ثم أصليها مع الظهر فما الحكم في ذلك ؟ . ثم هل إذا شرعت لأقضي صلاة الفجر هل لا بد من الجهر في الركعتين الأولتين ( أعني غير الراتبة ) . وهل عند القضاء لا بد من صلاة الركعتين الراتبة ؟ ج - : يجب عليك أداء صلاة الفجر جماعة في المسجد في وقتها المحدد شرعا ، ويحرم عليك تأخيرها عن ذلك الوقت ، ويجب عليك أن تأخذ الحيطة للاستيقاظ من النوم وقت الصلاة ، ويستحب الجهر بالقراءة في القضاء ، كما أنه يسن قضاء السنة الراتبة لصلاة الصبح .