تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم 1191 س : هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ، وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثي عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث ، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل ، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : « إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ، قال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء ، فتطهرين » ( 1 ) رواه مسلم فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته ، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته .

هامش
( 1 ) مسلم 1 / 259 .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 320 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش