س : هل تقاس ذات الشعر الطويل . الغير مضفرة . على ذات الضفيرة من غسل الجنابة . أم لا بد أن تغسل شعرها كاملا ؟
ج - : يجب على من كانت جنبا ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة ، سواء كان شعرها طويلا أم قصيرا ، وسواء كان مضفورا أم غير مضفور .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم 3225
س : إذا اغتسل الإنسان غسل النجاسة ( أي الجنابة ) فهل يجزئ أن يعم بدنه بالماء دون دلك ؟
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
الصحيح من قولي العلماء أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء ولا في غسل الجنابة ، فيجزئ أن يفيض الجنب الماء على بدنه حتى يعمه ، وأن يصب الماء على أعضاء الوضوء حتى يعمها الماء ، لكنه ينبغي في غسل الجنابة أن يغسل أولا ما على فرجه من النجاسة ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة ، ثم يفيض الماء على سائر جسده حتى يعمه .