تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

هذا الحديث جميعها لا تخلو من مقال ، لكنه يستأنس بها في القول باستحباب الغسل لمن غسل ميتا ، لكنه لا يجب الغسل على من غسل ميتا لضعف الحديث المذكور ، ويدل على استحباب الغسل أيضا من تغسيل الميت ما خرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع : من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السابع من الفتوى رقم 4679 س : إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل بعد ذلك هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس بذلك ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها ، سواء كان رجلا أم امرأة ؛ لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه . لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه « أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام
هامش
( 1 ) أبو داود 1 / 96 .