تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
السؤال الخامس من الفتوى رقم 11255 س : كم عدد المسح على الرأس في الوضوء وإذا توضأ شخص في بيته ثم ذهب إلى المسجد فتذكر أنه لم يمسح رأسه ماذا يفعل ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : يجب المسح على الرأس في الوضوء مرة واحدة ومن توضأ ونسي المسح وجب عليه إعادة الوضوء إذا طال الفصل ؛ لأن الموالاة واجبة . فإن ذكر في الحال مسح الرأس وأعاد غسل الرجلين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 9299 س : اختلف إخواننا في جمهورية مالي في مسح الأذنين في الوضوء ، فقال بعضهم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح أذنيه في الوضوء ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه وأذنيه في الوضوء فقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما » ( 1 )
هامش
( 1 ) النسائي 1 / 73 والترمذي برقم 36 .