وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على رأسه مدبرا ومقبلا والسؤال هو : هل يجوز أن تتعمد المرأة وقت الوضوء وتغطي رأسها لتفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح على ناصيتها وعلى جزء من هذا الغطاء لتعتبره مثل العمامة أم يعتبر هذا الفعل بدعة لأنها تتعمد لتمسح على هذا الغطاء وإن كان لا يجوز فكيف تمسح المرأة على شعرها الطويل مدبرة ومقبلة أتمسح عليه كله أم على جزء منه وقد قلت في أول السؤال قول ابن القيم رحمه الله فما الجواب على هذا السؤال وفقكم الله ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح شعر رأسه كله في الوضوء مقبلا ومدبرا وهذا هو الأصل وهو تفسير بالفعل لقول الله تعالى { وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ } ( 1 ) وثبت أنه مسح في الوضوء على عمامته وذلك فيما رواه أحمد والبخاري عن عمرو ابن أمية الضمري قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه » ( 2 ) وفيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن بلال رضي الله عنه قال : « مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار » ( 3 ) وثبت عنه أنه « مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين » ( 4 ) وذلك فيما رواه مسلم عن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 210
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢١٠
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 6
( 2 ) أحمد 4 / 139 و 179 و 5 / 288 والبخاري برقم 2 . 4 و 2 . 5 .
( 3 ) أحمد 6 / 14 و 92 و 83 ومسلم 1 / 159 والنسائي 1 / 75 و 76 والترمذي برقم 101 .
( 4 ) مسلم 1 / 159 .