رواه الترمذي وصححه وللنسائي : « مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين ، وظاهرهما بإبهاميه » ( 1 ) وصححه ابن خزيمة وأخرج أبو داود والطحاوي من حديث مقداد بن معدي كرب « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه » ( 2 ) قال الحافظ ابن حجر : ( وإسناده حسن ) ، ولا خلاف فيما نعلم في مشروعية مسح الأذنين إنما الخلاف في أنهما من الرأس أولا ، وفي أن مسحهما واجب أو سنة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 13142
س : رجل توضأ وعليه خفان ومسح عليهما وقد انتهت مدة المسح وتذكر أن مدة المسح قد انتهت قبل أن يصلي بعد مضي حوالي عشر دقائق بعد أن جفت كافة أعضاءه . هل يعيد الوضوء كاملا ؟ أم يغسل رجليه فقط ؟ وجزاكم الله خيرا .
هامش
( 1 ) النسائي 1 / 74 .
( 2 ) أبو داود برقم 122 و 123 والطحاوي في معاني الآثار 1 / 32 .