تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
السؤال الأول من الفتوى رقم 6522 س : ما حكم الماء المغصوب إذا توضأ به وكذلك الثوب المغصوب إذا صلى به والفرق بينهما وبين الحج بالمال الحرام ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : الغصب حرام بإجماع المسلمين ؛ لأنه ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة ، ومن غصب ماء وتوضأ به للصلاة أو ثوبا وصلى فيه أو مالا وحج به فكل من وضوئه وصلاته وحجه صحيح في أصح قولي العلماء وعليه التوبة إلى الله من ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 4511 س : نظرا لأنني أعمل في حلقة لبيع السمك وهذا يؤدي إلى تعلق قشر السمك الصغير والكبير بيدي ومواضع أخرى . ونظرا لأن قشر السمك شفاف جدا بحيث إذا تعلق باليد أو أي موضع آخر يصعب رؤيته بالعين المجردة وهذا يحول دون وصول الماء إلى مواضع الوضوء . مع العلم بأنني أخرج من البيت في حوالي الساعة التاسعة صباحا ويظل العمل مستمرا أو شبه ذلك حتى قبيل الظهر بقليل ويصعب