تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

السؤال الثالث من الفتوى رقم 1332 س : ما حكم حلق المرأة رأسها وحواجبها ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : لا يجوز للمرأة أن تحلق إلا من ضرورة لما روى الترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها » ( 1 ) ، ولما رواه الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها » ( 2 ) وقال الحسن : ( هي مثلة ) وقال الأثرم : ( سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذ على حديث ميمونة ) قال : ( لأي شيء تأخذه ) قيل له : ( لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب ) قال : ( إن كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس ) . أما قص شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه للزينة كما يفعله بعض النساء اليوم فحرام لما فيه من تغيير خلق الله ومتابعة الشيطان في تغريره بالإنسان وأمره بتغيير خلق الله قال الله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيدًا } ( 3 ) { إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَانًا مَرِيدًا } ( 4 ) { لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا } ( 5 ) { وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا } ( 6 )

هامش
( 1 ) سنن الترمذي الحج ( 914 ) , سنن النسائي الزينة ( 5049 ) .
( 2 ) سنن الترمذي الحج ( 914 ) , سنن النسائي الزينة ( 5049 ) .
( 3 ) سورة النساء الآية 116
( 4 ) سورة النساء الآية 117
( 5 ) سورة النساء الآية 118
( 6 ) سورة النساء الآية 119