تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات لخلق الله ثم قال : ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل - يعني قوله تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } ( 1 ) » ( 2 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم 8067 س : ما حكم حلق الرأس في غير الحج والعمرة ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : أولا : لا يجوز للمرأة حلق رأسها وأما في الحج فتقصر فقط . ثانيا : يجوز للرجل حلق رأسه ؛ لأنه لم يرد فيه نهي عن الحلق فيبقى على الأصل وهو الإباحة ، وأما في الحج والعمرة فالحلق أو

هامش
( 1 ) سورة الحشر الآية 7
( 2 ) أحمد 1 / 415 والبخاري 7 / 63 ومسلم 6 / 166 وأبو داود برقم 4169 والنسائي 8 / 164 والترمذي 10 / 232 ( تحفة الأحوذي ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 180 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش