الفتوى رقم 10585 س : أسأل عن حلق الشعر وتقصيره في حكم الإسلام ، وهل يجوز ذلك وما الأفضل وما حكم من حلق شعره ويحمل صاحبه على أن يحلق شعره كرها وإن لم يفعله ينسبه إلى النقص في الدين وعدم طاعته وهل يختص هذا الحلق في العرب فقط أم لا ، وهل هذا ينقص في الإسلام أو يزيد فيه ، ومن حكم على من لم يحلق شعره بعدم الإسلام ، ونريد من الله ثم منك حكم هذه الكلمات في الكتاب والسنة .
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
حلق الرجل شعر الرأس كله أو تقصيره كله مباح وهو من أمور العادات وليس لأحد أن يكره أحدا على حلقه أو إبقائه ولا أثر لحلقه أو تقصيره في زيادة الإيمان ونقصانه ومن حكم على من حلق شعر رأسه بعدم الإسلام فهو جاهل مخطئ وليس الحكم مختصا بالعرب بل هو للعرب وغيرهم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 177
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٧