السؤال الخامس من الفتوى رقم 667 س : ما حكم من ترك بعض شعر الرأس أطول من بعض ( التواليت ) ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال : احلقه كله أو دعه كله » ( 1 ) قال في شرح الإقناع : فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس أو أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله عامة النصارى ، أو حلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفهاء ، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره ، وسئل أحمد عن حلق القفا فقال : ( هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم ) . وبهذا يعلم أنه لا يجوز ترك بعض شعر الرأس أطول من بعض . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 176
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٦
هامش
( 1 ) أحمد 2 / 206 والبخاري 7 / 60 ، ومسلم 6 / 164 ، وأبو داود برقم 4193 و 4194 و 4195 والنسائي 8 / 159 .