السؤال الأول من الفتوى رقم 327 س : ما حكم إعفاء اللحية في الإسلام وهل يأثم من يحلقها أو لا ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس » ( 1 ) رواه أحمد ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين ، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » ( 2 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم . والصحيح أن الأمر للوجوب كما هو الأصل فيه وخاصة إذا أحتفت به قرائن كما في هذين الحديثين فمن حلق لحيته فقد أساء وخالف مقتضى الفطرة باتفاق المسلمين وأثم بحلقه لها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الرابع من الفتوى رقم 667 س : ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 133
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣٣
هامش
( 1 ) صحيح مسلم الطهارة ( 260 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 366 ) .
( 2 ) انظر الفتوى 1954 .