تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

السؤال الأول من فتوى رقم 1954 س : عن صفة الشارب في الإسلام لأنا قد سمعنا من بعض الأفاضل أن من البدعة حف الشارب كله وأنه من التمثيل بالشعر ورجح ابن القيم رحمه الله في ( زاد المعاد ) أن حف الشارب جميعه أفضل من أخذ الزائد من الشفة فأيهما الأفضل والراجح ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » ( 1 ) . وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : « وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة » ( 2 ) . وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس » ( 3 ) . وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لم يأخذ من شاربه فليس منا » ( 4 ) وقال حديث صحيح . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) البخاري 7 / 56 ومسلم 1 / 153 والنسائي 1 / 19 والترمذي 10 / 131 .
( 2 ) انظر الفتوى رقم 5007 .
( 3 ) أحمد 2 / 365 و 366 ومسلم 1 / 153 .
( 4 ) أحمد 4 / 366 و 368 والنسائي 1 / 19 والترمذي 10 / 219 ( تحفة الأحوذي ) .