ألا ترى : أنه إذا أفسدنا بيعا لان ثمنه مجهول ) ( لم يلزمنا عليه ) إفساد النكاح
لجهالة المهر .
وكذلك إذا أبطلنا بيع المعدوم لأنه معدوم ، لم يلزمنا عليه إبطال الإجارة وإن كانت
المنافع معدومة ، وإذا أسقطنا عن الحائض قضاء الصلاة لأجل الحيض ، لم يلزمنا عليها
إسقاط قضاء الصوم .
الفصول في الأصول — صفحة 214
مساهمون: الجصاص
ص٢١٤