تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفصول في الأصول — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ألا ترى : أنه إذا أفسدنا بيعا لان ثمنه مجهول ) ( لم يلزمنا عليه ) إفساد النكاح لجهالة المهر . وكذلك إذا أبطلنا بيع المعدوم لأنه معدوم ، لم يلزمنا عليه إبطال الإجارة وإن كانت المنافع معدومة ، وإذا أسقطنا عن الحائض قضاء الصلاة لأجل الحيض ، لم يلزمنا عليها إسقاط قضاء الصوم .