تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفصول في الأصول — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وكذلك القئ والرعاف وسائر الاحداث لما كانت متساوية في منع الصلاة ، ثم ورد الأثر في جواز الطهارة والبناء معهما على الصلاة ، إذا وقعا فيهما ، عقلنا بذلك حكم سائر الاحداث التي تسبق المصلى من غير فعله ، وانفصل حكم ما يقع من الادمي من الشجة ونحوها عن هذا الحكم ، لاختلاف أحكام فعل الادمي ، وفعل الله تعالى ، فيما يتعلق به من إسقاط فرض ، أو غيره ، وهذا باب لطيف ينبغي أن يراعى في نظائر ما ذكرنا ، لئلا يلتبس طريقة القياس بطريقته ، وهذا نظير ما ذكرنا من المعاني المعقولة من الأعيان المحكوم فيها ، ومساواة أغيارها لها ، وإن لم يكن منصوصا عليها ، مما ظنه بعضهم قياسا على حسب ما تقدم القول فيه آنفا .
الفصول في الأصول — صفحة 102 | الجصاص / عجيل جاسم النمشي