Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 353

Contributors:

P.353
وما يوحى إليه قد يكون قرآنا وغير قرآن فإن قال قائل قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر وهذا يدل على أنه إنما تنسخ الآية بآية مثلها قطعا لحجج الكفار وإبطالا لدعواهم أنه افتراها وأنه أتى بها من قبل نفسه قيل له وما في قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية ما يوجب أن حكم القرآن لا ينسخ بالسنة وإنما أكثر ما فيه الإخبار بأنه إذا بدل آية مكان آية قال الكفار إنما أنت مفتر ولم يقل إنه لا ينسخها بالسنة وأما قوله إنه إنما بدل آية مكان آية قطعا لحجج الكفار وبطلانا لدعواهم فإنه قد أخبر الله تعالى أنهم لم ينتهوا عن قولهم هذا مع تبديل آية مكان آية ولم يمنع قولهم ذلك من نسخ آية أخرى وكذلك لا يمنع نسخها بالسنة وإن قال الكفار ذلك وعلى أن قوله وإذا بدلنا آية مكان آية إنما يتناول نفس المتلو لا الحكم وليس في المتلو ما يوجب تبديل الحكم والاختلاف بيننا في الحكم لا في المتلو فليس لما ذكروه تعلق بموضع الخلاف فإن قيل لو نسخها بالسنة لارتاب الكفار وقالوا إنه من عنده قيل له قد ارتاب الكفار مع نسخها بآية أخرى ولم يمنع ارتيابهم من نسخها بآية غيرها فكذلك لا يمنع نسخها بالسنة وقد دللنا على جواز نسخ القرآن بالسنة بما قدمنا وأنه ليس في العقل ولا في