Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 295

Contributors:

P.295
رزقه وكقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ونحو ذلك فإذا كان خبر الإباحة جائز أن يكون ورد مؤكدا لما كان في العقل منها وكان خبر الحظر طارئا لا محالة على الإباحة وناقلا عنه إلى الحظر وجب أن يكون حكم الحظر ثابتا وألا يعترض عليه بخبر الإباحة إن لم نتيقن وروده على الحظر وناقلا عنه وقد روي نحو هذا الاعتبار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى فأثبت حكم الحظر عند تعارض موجب الآيتين فهذه الجملة قد كان يقولها شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله في هذا المعنى وذلك نحو خبر جرهد الأسلمي ومعمر بن عبد الله عن النبي عليه السلام أنه أمر بتغطية الفخذ وقال إنها عورة وما روي أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه مكشوف فلم يغطها ثم دخل عثمان فغطاها فقيل له في ذلك فقال أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة فاقتضى هذا الخبر إباحة كشف