والمتبع في كل مورد ما دل عليه الدليل ، وقد يشتبه مقدار دلالة
الدليل .
ويترتب على ما ذكرنا قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في
كتبهم ، وصحة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين .
فرائد الأصول — صفحة 384
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٨٤
مساهمون: الشيخ الأنصاري